فهرس الكتاب
بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة, وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا
ـــــــ
واللام المقتضية للاستغراق والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير أيضا.
مسألة:"وفي الزندين أربعة أبعرة"لأن فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعير يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وقيل في ذلك حكومة وما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر: إن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل.
مسألة:"وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة"وذلك أن لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره فالمقدر ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أرشه وبين قدره كقوله:"في الأنف الدية وفي اللسان الدية"وقد سبق ذكره وما هو في معناه كالإليتين والثديين والحاجبين فذلك ملحق بالمقدر وقد سبق أيضا, وأما غير المقدر والذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون الموضحة وجراحات البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة فيجب فيها حكومة لأنها ليست في معنى المقدر.
مسألة:"و"الحكومة"أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته". قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم"حكومة"أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح فإن قيل مائة دينار قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه قيل خمسة وتسعون فالذي يجب له على الجاني نصف عشر الدية, وإن قالوا تسعون فعشر الدية وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة فيها كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش المعيب الموجود فيه مقدرا من الثمن فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟. قالوا: عشرة فيقال: وكم قيمته والعيب فيه؟ فإذا قيل تسعة علم أنه نقص عشر قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشرة أي قدر كان وتقديره عبدا ليمكن تقويمه ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا توقيت فيه والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت.
مسألة:"إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها"وذلك