فهرس الكتاب
أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وسواء كان عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحد أكثر من عشر"
ـــــــ
وإذا هذا افترى فحده حد المفتري روى ذلك الجوزاني والدارقطني وغيرهما,"ودليل الرواية الأولى أن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي", رواه مسلم وعن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين, ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ذلك ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد فقال ابن عوف: أقل الحدود ثمانون فضرب به عمر. متفق عليه1. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره ولا ينعقد الإجماع على شيء قد خالفه فيه أبو بكر وعلي فتحمل زيادة عمر على أنها تعزير ويجوز فعلها إذا رآه الإمام.
مسألة:"وسواء كان"من"عصير العنب أو غيره"روي ذلك عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. قال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, والخمر ما خامر العقل ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب.
مسألة:"ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات"وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوطء الشريك جاريته المشتركة أو أمته المزوجة أو امرأته في دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرق دون النصاب أو من غير حرز أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه, فإن ذلك يوجب التعزير, واختلف عن أحمد في مقداره: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص عليه في مواضع؛"لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". متفق عليه2. وروى عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية وتحمله كلام الخرقي لأنه قال: لا يبلغ بالتعزير الحد فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنا, وما كان شبه غير الوطء [لم يبلغ به] أدنى الحدود ووجه هذا حديث النعمان بن بشير الأنصاري في الذي وطئ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد مائة وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم وعن سعيد بن المسيب [عن عمر] في أمة بين رجلين وطئها"
ـــــــ
1-رواه البخاري في: الحدود: حديث رقم"6779", و مسلم في: الحدود: حديث رقم"36".
2-رواه البخاري في: الحدود: حديث رقم"6848", و مسلم في: الحدود: حديث رقم"40".