فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 670

أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين, والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي

ـــــــ

لركانة بن عبد يزيد في الطلاق:"آلله ما أردت إلا واحدة"؟ قال: والله ما أردت إلا واحدة, وسواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي المدعي على الكندي:"ليس لك إلا يمينه". فقال الحضرمي: إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه. قال:"ليس لك إلا ذلك منه"1. إلا أن الكافر إن كان يهوديا قيل له: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر ونجاه من فرعون وملئه, وإن كان نصرانيا يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والمجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني.

مسألة:"وتشرع اليمين في حقوق الآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم":"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"2. متفق عليه, ولحديث الحضرمي والكندي, وقال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق؛ لأن هذا مما لا يحل بدله فلم يستحلف فيه كحقوق الله سبحانه ولأن الأبضاع مما يحتاط لها فلا تستباح بالنكول؛ لأنه ليس بحجة قوية لأنه سكوت مجرد يحتمل أن يكون للخوف من اليمين ويحتمل أن يكون للجهل بحقيقة الحال ويحتمل أن يكون لعلمه بصدق المدعي ومع هذه الاحتمالات لا ينبغي أن يقضي به فيما يحتاط له. قال أبو الخطاب: تشرع اليمين في كل حق إلا تسعة أشياء: النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء والإستيلاد والنسب والقذف والقصاص؛ لأن البدل لا يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق الله تعالى.

مسألة:"ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين", رواه سعيد في سننه من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد, وقال الترمذي: حديث حسن غريب, وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد3. وقد سبق ذلك في أول باب الشهادات.

مسألة:"والأيمان كلها على البت"لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال:"قل والله والذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء". رواه أبو داود عن ابن عباس4؛ ولأن له طريقا إلى العلم فيلزمه القطع بنفيه.

مسألة:"إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم"نص عليه وذكر حديث الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا"

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

2 -سبق تخريجه.

3-سبق تخريجه.

4 -رواه أبو داود في الأيمان: حديث رقم 3275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت