فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 86

التي تستمر في الغالب أسبوعًا. والشهر أربعة أسابيع.

قال العلامة ابن القيم: «وقصر عدد المنكوحات على أربع، وأباح ملك اليمين بغير حصر. وهذا من تمام نعمته، وكمال شريعته. وموافقتها للحكمة، والرحمة، والمصلحة، فإن النكاح يراد للوطء، وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة، فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانية، وثالثة، ورابعة، وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه، وأركانه، وعدد فصول سنته، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها، والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام» [1] .

وعلى كل حال فالتسليم المطلق دون بحث في هذه التفصيلات أسلم للمسلم، وأقوى لإيمانه ويقينه.

(1) إعلام الموقعين، ج 2، ص 103. وانظر: للاستفادة تعدد الزوجات للعطار، ص 187. ونظرات في تعدد الزوجات د. محمد الزهراني ص 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت