فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 86

المبحث الثامن

حكمة التحديد بأربع

أوردتُ هذا الأمر لأني ألمس إلحاح الكثيرين وسؤالهم، لماذا اقتصر العدد على أربع؟! وكان الأولى ألا يخوض المسلم في مثل هذه التساؤلات التي لا طائل من ورائها، ولا تقربه نتيجة العلم بها إلى الله - سبحانه وتعالى - وما أحرى المسلم أن يكون مسلمًا في مثل هذه القضايا، يقف عند النصوص، فإن علم حكمتها فذلك من فضل الله عليه. وإن كانت الأخرى، قال: سمعنا وأطعنا. ومع ذلك سأذكر طرفًا مما ذكره بعض أهل العلم والمفكرين حول هذا الأمر، فأقول:

1 -القاعدة العامة في التحديد العددي أنه مجهول الحكمة، فأمر ذلك إلى الله، أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، فلا نعلم الحكمة من أعداد الصلوات، والركعات، والسجدات، وغير ذلك.

2 -قيل: إن التّحديد بأربع نسوة متفق مع فصول السنة الأربعة.

3 -وقيل: إن التحديد منسجم مع نسبة عدد الرجال إلى نسبة عدد النساء، وهي في الغالب (4: 1) .

4 -وقيل: إن التحديد يستهدف أصناف النساء، بحيث يكون لدى الرجال كل أنواع النساء الطويلة، والقصيرة، والنحيفة، والبدينة. وهكذا بالنسبة للون، وكذا بالنسبة لما ذكر في الحديث: ذات الدَّين، وذات الجمال، وذات المال، وذات الحسب والنسب ... الخ.

5 -وقال بعضهم: إنّ هذا التحديد يتفق مع الدورة الشهرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت