فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 86

حضرًا وسفرًا، فله مبحث خاص.

قال العلامة ابن العربي في بحث نفيس حول الآية: «فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل. وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه. ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن نالها فحسنٌ وإن قعد عنها هان ذلك عليها، بخلاف أن تكون عنده أخرى، فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوافر للأخرى، فيقع النزاع وتذهب الألفة» [1] .

(1) أحكام القرآن، ج 1، ص 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت