فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 108

ثانيًا: متى ما اشترى البضاعة فليقبضها، وليحرزها شرعًا، وليبيعها على شخص آخر ليس هو بائعها الأول ولا شريكه ونحوه؛ لئلا يقع في بيع العينة المنهي عنه شرعًا.

ثالثًا: ليكن في نيته وليعزم على تسديد قيمة هذه البضاعة لصاحبها فيحسب حساب هذا الدين، وهذا القسط من مرتبه أو دخله، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت