فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 108

هو الانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. أم الحصول على النقد (الورق) .

2 -لا يوجد فرق مؤثر شرعًا يجعل المجتهد يفرق بين الحالتين تبعًا لنية المشتري.

والخلاصة:

جواز بيع التقسيط للأدلة السابقة التي ذكرت في جوازه؛ فإنه لم يرد عليها من المناقشة ما يضعف الاستدلال بها؛ ولأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل المنع، ولم أجد دليلًا يصح التمسك به لمنع بيع التقسيط؛ ولحاجة الناس الذين لا يجدون الثمن المعجل للحصول على ما يلزمهم.

فالقول بجواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أعلى يرفع عنهم الحرج، والله سبحانه يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

ويقول سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] .

ولقلة المحسنين الذين يبذلون أموالهم قروضًا حسنة لإخوانهم المحتاجين؛ وسدًا لذريعة الربا؛ فإن المحتاج لشيء إذا لم يجد ثمنه، ولم يجد من يبيعه إياه بالتقسيط، سيلجأ للحصول على ثمنه إلى الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت