التاليتين:
المسألة الأولى: قيام شركات التقسيط بشراء السلعة ثم بيعها على العميل، وهذه الطريقة يطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد صدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (2، 3) في دورته الخامسة ونصه:
«إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه» .
ثم جاء في الفقرة الثالثة «المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإن لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده» [1] .
ولذا فإنه يجب على شركات التقسيط أن لا تقوم ببيع السلعة المأمور بشرائها إلا بتوافر الشروط التالية:
(1) انظر: نص القرار - مجلة المجمع المذكورة د. الخامسة ص 1599.