1 -أن لا يتم البيع إلا بدخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي لها.
2 -أن يكون كلا الطرفين من المأمور والآمر بالخيار بعد شراء السلعة فلا يُلزم الآمر المأمور ولا العكس.
3 -لا بد من توفر شروط البيع الشرعية في كلتا البيعتين [1] .
المسألة الثانية: طريقة احتساب الربح:
سبق أن ذكرنا أن شركات التقسيط تقوم بضرب سعر السلعة الحالي في نسبة الربح في عدد سنوات التقسيط ويكون الناتج هو ربح الشركة في بيعها السلعة بالتقسيط عنه بالثمن النقدي.
وقد اعترض بعض الباحثين على هذه الطريقة وطلب أن يكون احتساب الربح عن طريق التناقص التدريجي للمبلغ الذي في ذمة المشتري.
والذي يظهر لي أن هذا الاقتراح غير متوجه شرعًا وذلك لما يلي:
1 -أن البيع بالتقسيط أحد أنواع البيع - كما سبق في مقدمة المقال - والربح في التجارة لا حدَّ له كما تدل عليه النصوص الشرعية، وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة هذه المسألة فصدر فيها قراره رقم (8) في دورته الخامسة وجاء في الفقرة الأولى من قراره:
«الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس
(1) انظر: رسالة الدكتوراه للكاتب - تداول الأوراق التجارية ص 206.