أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملًا بمطلق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} ».
وجاء في الفقرة الثانية «ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ... » [1] .
أما بالنسبة لزيادة الثمن بالنسبة لبيع التقسيط فقد جاء قرار المجمع المذكور في بيع التقسيط في دورته السادسة في الفقرة الأولى ما نصه «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» [2] .
2 -أن حساب الربح بالطريقة التي اقترحها هؤلاء الباحثون، والتي عليها بعض مراكز البيع العالمية فيها فصل بين فوائد التقسيط والثمن الحالي وجعل الزيادة متعلقة بما بقي في ذمة المدين من الدين حسب ما تبقى من الأجل وهذا لا يجوز، فقد جاء في قرار المجمع المذكور في دورته السادسة بشأن بيع التقسيط في الفقرة الثانية «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواءٌ اتفق العاقدان
(1) انظر: مجلة المجمع المذكورة - الدورة الخامسة ص 2919.
(2) المرجع السابق - الدورة السادسة ص 447.