فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 160

وفي الموسوعة الفقهية:"حُكْمُ سَبِّ الْمَلاَئِكَةِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .قَال عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا فِيمَنْ حَقَّقْنَا كَوْنَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَجِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَخَزَنَةِ الْجَنَّةِ وَخَزَنَةِ النَّارِ وَالزَّبَانِيَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ ، وَكَعِزْرَائِيل ، وَإِسْرَافِيل وَرِضْوَانَ ، وَالْحَفَظَةِ ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ ."

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي سَابِّهِمْ وَالْكَافِرِ بِهِمْ كَالْحُكْمِ فِيمَنْ قَدَّمْنَاهُ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ ، وَلَكِنْ يُزْجَرُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ وَآذَاهُمْ ، وَيُؤَدَّبُ حَسَبَ حَال الْمَقُول فِيهِمْ .

وَحَكَى الزَّرْقَانِيُّ عَنِ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ يُقْتَل مَنْ سَبَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِمْ . [1]

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (24 / 138) والموسوعة الفقهية الكويتية - (39 / 9) وابن عابدين 4 / 234 ط مصطفى الحلبي الثانية ، معين الحكام ص 192 - 193 ، منح الجليل 4 / 476 ، الزرقاني على المواهب 5 / 315 ، الجمل على المنهج 5 / 12 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 386

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت