فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 64

الجواب: نعم، هناك مدة دقيقة لا يجوز تجاوزها وهي أربعة أيام، فإذا كان المسافر إلى بلد ما ووصل إليها وتقرر عنده أنه سيبقى فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يجوز له الجمع حينئذ أما إن كان غير معروف لديه المدة فإنه يجوز له القصر والأولى في حقه عدم الجمع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا كان على ظهر سير وهذا هو الغالب من فعله وإن جمع فلا حرج.

لكن هنا تنبيه أحب أن أنبه عليه وهو أن المشروع والواجب عليه إن كان منفردًا ووصل إلى المكان المقصود به سفره فإنه يجب عليه حضور الجماعة، لأن الجماعة واجبة فلا يترك فعل الواجب من أجل تحقيق سنة.

المسألة الثامنة: إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي هل يجوز له الجمع وكذا القصر؟

نعم، يجوز له ذلك في أصح أقوال أهل العلم، فمتى غادر معمور البلد جاز له الجمع والقصر، فالعبرة هنا بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد.

المسألة التاسعة: في حكم الجمع للوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية. هذه المسألة لا تخرج عن حالتين:

الأولى: أن يكون المرابطون من العسكر مقيمين إقامة دائمة في محلهم فهنا يجب عليهم إتمام الصلاة الرباعية وكذا تلزمهم الجمعة.

الثانية: أن يكون المرابطون مسافرين إلى محل المرابطة فهنا لهم القصر والجمع وليس عليهم جمعة لأن مدتهم لا يدرى متى تنتهي.

المسألة العاشرة: جمع الصلاة وقصرها في مشاعر الحج هل هو مقصور على الحجاج فقط أم هو مشروع في حق الباعة وغيرهم من أهل مكة كذلك؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟

والصحيح فيها أن الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو غيرهم يشرع لهم الجمع والقصر في الحج بخلاف من قال بأن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين.

والصحيح ما ذكرناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه أهل مكة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإتمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت