الرابع: أن القاعدة العامة إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم جانب الحظر.
الحالة الأولى: أن يكون الملاح أو قائد السيارة ومن في حكمهم له وطن وأهله مقيمون به وهو يجوب خارج الوطن ثم يرجع إليهم. فهنا يجوز له القصر؛ لأنه مسافر وليس معه أهله بل له بلد يأوي إليه.
الحالة الثانية: أن لا ينوون الإقامة ببلد ومعهم أهلهم يعني لا ينوون الإقامة ببلد المغادرة ولا ببلد الدخول.
فهنا عليهم الإتمام لأن بلدهم في هذه الحالة السفينة.
الحالة الثالثة: أن لا يكون لهم أهل في بلد لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم، فهنا يجوز لهم القصر لأنهم مسافرون حتى يرجعوا إلى تلك البلد الذي نووا الإقامة بها.
المسألة السادسة عشرة: إذا كان للمسافر طريقان فاختار أبعدها ليأخذ برخصة القصر.
معنى هذه المسألة: رجل يريد أن يسافر إلى بلد وهذا البلد له طريقان أحدهما يبلغ المسافة التي يجوز له القصر فيها والطريق الآخر لا يبلغ المسافة فاختار الأبعد فإنه يقصر لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر.
لكن هل يجوز له الفطر إن كان في رمضان.
الصحيح أنه لا يجوز له الفطر لإمكانه أن يسلك الطريق الأقصر بدون فطر وقيل: بل له الفطر كالقصر.
المسألة السابعة عشرة: إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر هل يتمها أم يقصرها؟
الصحيح أنه يقصرها لأنها وجبت في السفر أداءً وقضاء.
المسألة الثامنة عشرة: من حبس بأي نوع من أنواع الحبس ولم ينو إقامة.
فإنه يقصر وإن طالت مدة الحبس ما دام لم ينو إقامة فمن حبس ظلمًا أو حبس بحق أو حبسه عذر أو مرض أو بسبب تغيرات جوية وغيرها من الموانع الأخرى فإنه يقصر لكن يشترط أنه لم ينو الإقامة.
المسألة التاسعة عشرة: في الإقامة المطلقة والإقامة المقيدة؟