فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 269

وعولها مرة واحدة بثمنها إلى سبعة وعشرين: كأربع بنات ابن، وأربع جدات، وجد، وثلاث زوجات. وكزوجة، وبنتين، وأبوين. وتلقب هذه الصورة بالمنبرية. قال:

(والنصف والباقي أو النصفان ... أصلهما في حكمهم اثنان

والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون

والثمن إن كان فمن ثمانية ... فهذه هي الأصول الثانية

لا يدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها تسلم)

دينار واحد. وقد نزلت بعلي رضي الله عنه، فقالت له: أخي مات، وترك ستمائة دينار، فأعطوني دينارًا واحدًا من الكل. فقال: لعل أخاك ترك من الورثة كذا وكذا، وعدَّ من ذكر، فقالت: نعم، فقال لها: حقك معك.

(قوله المنبرية) أي لأن عليًا رضي الله عنه سئل عنها، وهو على المنبر يخطب قائلًا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى. فسئل حينئذ فقال: صار ثمن المرأة تُسعًا. وبهذا قد تمت الأصول الثلاثة العائلة، لأن المسائل تارة تكون عائلة، وتارة تكون ناقصة، وتارة تكون عادلة. فإذا لم يدخلها العاصب، بل قسمت على أصحاب الفروض، فهي عادلة. وإن احتاجت للعاصب، كما لو فضل شيء بعد أصحاب الفروض، فهي ناقصة. وإن تزاحمت الفروض وزادت، فهي عائلة.

(قوله من أربعة مسنون) السنن -بفتح السين والنون الأولى- الطريق، أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في المخارج، وهي أن مخرج الكسر المنفرد سميه، إلا النصف فمخرجه اثنان. فالربع سميه الأربع، فهي مخرجه. والسدس سميه الستة، فهي مخرجه. وهكذا.

(قوله ثم اسلك التصحيح فيها تسلم) وفي بعض النسخ: ثم اسلك التصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت