فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 269

(قوله وتصح من ستة وثلاثين) لكن الأولى مثال للتباين بين الرؤوس والسهام، وكذلك بين الرؤوس. وتسمى صماءً، لأنها عمَّها التباين. وكذا كل مسألة عمها التباين. والثانية مثال لتباين فريق سهامه وموافقة الآخر. والثالثة كذلك. والرابعة مثال للتوافق بين الرؤوس والسهام في الفريقين.

انظر المحفوظات: فإن كانت كلها متماثلة فأحدها جزء سهم، وإن كانت متداخلة فأكثرها جزء السهم، وإن كانت متباينة فاضرب بعضها في بعض، فالحاصل جزء السهم. وإن كانت كلها متوافقة أو مختلفة: فانظر في محفوظين منها، وخذ أحدهما إن تماثلا، وأكبرهما إن تناسبا، والحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا، وفي جميعه إن تباينا، ثم انظر بين ما أخذته وبين محفوظ ثالث، وخذ أحدهما أو أكبرهما، أو الحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر أو في كله على ما سبق، فالمأخوذ ثانيًا هو جزء سهم المسألة إن كانت المحفوظات ثلاثة.

فإن كانت أربعة فانظر بين ما أخذته ثانيًا وبين المحفوظ الرابع، وخذ أحدهما أو أكبرهما أو مضروب أحدهما في وفق الآخر أو في كله، فهو جزء سهم المسألة، اضربه في أصلها كما تقدم، يحصل التصحيح.

فلو خلف خمس جدات، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أعمام: فجزء سهمها خمسة للتماثل، وتصح من ثلاثين.

أو خلف خمسة إخوة لأم، وعشر جدات، وعشرين عمًا: فجزء سهمها عشرون للتداخل، وتصح من مائة وعشرين.

أو خلف عشر جدات، وخمسة عشر أخًا لأم، وخمسة وعشرين عمًا: فجزء سهمها مائة وخمسون، للتوافق بين الرؤوس بالخمس، وتصح من تسعمائة.

(قوله للتداخل) أي بين الرؤوس بعضها مع بعض، وأما بين الرؤوس والسهام فتباين في الجميع.

(قوله فجزء سهمها مائة وخمسون) وجه ذلك: أنك تأخذ خمس العشرة الجدات وهو اثنان، وتضربها في الخمسة عشر أخًا لأم، يكون الخارج ثلاثين. خذ خمسها ستة، واضربه في الخمسة والعشرين عمًا، يكون الخارج مائة وخمسين، وهي جزء السهم، كما ذكره المؤلف. فللجدات السدس سهم من ستة، في مائة وخمسين بمائة وخمسين، لكل واحدة منهن خمسة عشر. وللإخوة للأم سهمان من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت