فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 269

(قوله كأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عمًا) هذا مثال للتوافق مع التماثل. والمراد بقوله والمتناسبان: المتداخلان.

(قوله وتصحان من أربعة وعشرين) لكن: الأولى مثال لتوافق الرؤوس السهام في فريق، وتباينه في آخر، مع تداخل الرؤوس فيهما. والثانية مثال لتوافق الرؤوس السهام في الفريقين، مع تداخل الرؤوس فيهما.

(قوله والمتوافقان كأم وخمسة عشر أخًا لأم إلخ) أي اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والموافقة بينهما بالخمس: لأن خُمُس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس

أو ثلاثين عمًا. وكأم، وثلاثين أخًا لأم، وعشرة أعمام، أو ثلاثين عمًا. والتوافق فيها كلها بين المحفوظين بالخمس، وجزء سهم كل صورة منها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين.

والمتباينان: كأم، وثلاثة إخوة لأم، وعمين، أو ستة أعمام. وكأم، وستة إخوة لأم، وعمين، أو ستة أعمام. جزء سهم كل منها ستة، وتصح من ستة وثلاثين.

فاقسم في كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة، بأن تضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصل المسألة، وتقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق، يحصل نصيب كل رأس منه من جملة التصحيح.

وإن وقع الانكسار على ثلاث فرق أو على أربع فرق، فانظر ما بين كل فريق وسهامه، واحفظ عدد رؤوس الفريق المباين، ووفق رؤوس الفريق الموافق، ثم

العشرة أعمام اثنان. فإذا ضربت الثلاثة في العشرة، أو الاثنين في الخمسة عشر، فالحاصل ثلاثون، وهو جزء السهم، كما ذكره الشارح.

(وقوله أو ثلاثين عمًا) لأن بينهما موافقة بثلث الخمس، لأن ثلث خمس الخمسة عشر واحد، فيضرب في الثلاثين. وثلث خمس الثلاثين اثنان، فيضربان في الخمسة عشر، فيحصل ما ذكر.

(قوله وكأم وثلاثين أخًا لأم وعشرة أعمام) مثال لتوافق فريقٍ سهامه وتباين الآخر، والتوافق بين المحفوظين: لأن وفق الفريق الأول خمسة عشر، وبين هذا المحفوظ مع عشرة أعمام توافق بالخمس، فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.

(وقوله أو ثلاثين عمًا) مثال لتوافق رؤوسهم سهامهم، لأن سهامهم ثلاثة، فثلثها واحد، وثلث الثلاثين عشرة. ولا يخفى الموافقة بين هذا المحفوظ والفريق الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت