فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 269

وهو خمسة وعشرون. ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلث، فلها ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث. ونسبة خمسة العم ربع وسدس، فله ربع المائة خمسة وعشرون، وسدسها ستة عشر وثلثان.

وهذا الوجه يعمل به في التركة المعدودة وغيرها، سواء كانت أجزاؤها متصلة أو منفصلة، متساوية القيمة أو مختلفتها.

والثالثة: النسبة، وأشار إليها بقوله: ومنها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها .. إلخ.

وبقي طريقان لم يتعرض لهما المؤلف، وهما:

أن تقسم ما صحت منه المسألة على التركة، واقسم سهام كل وارث من التصحيح على الخارج من تلك القسمة. ففي المثال المتقدم: اقسم الاثني عشر على المائة، بأن تنسبها إليها، يخرج عُشر وخُمس عُشر، فاقسم على العشر وخمس العشر الخارج سهام الزوجة الثلاثة، وسهام الأم الأربعة، وسهام العام خمسة، بما هو معلوم في القسمة على الكسر، يحصل لكلٍ ما ذكر.

أو: أن تقسم ما صحت منه المسألة على نصيب كل وارث، واقسم التركة على الخارج من تلك القسمة، يحصل نصيب ذلك الوارث الذي قسمت مصحح المسألة على نصيبه. ففي المثال المذكور: اقسم الاثني عشر على سهام الزوجة وهي ثلاثة يخرج الأربعة، اقسم المائة عليها يحصل لها ما ذكر. واقسم الاثني عشر على سهام الأم وهي الأربعة يخرج ثلاثة، اقسم المائة عليها يحصل لها ما ذكر. واقسم الاثني عشر على سهام العم وهي خمسة يخرج اثنان وخمسان، اقسم المائة عليها يحصل له ما ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت