فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 269

الحالة الثانية: إن كان في الورثة أحد الزوجين:

يعطى للزوجة أو الزوج فرضه، وهو واحد من مخرج فرض الزوجية: اثنين أو أربعة أو ثمانية، التي هي أصل المسألة، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم:

-فإن كان من يرد عليه شخصًا واحدًا كان الباقي بعد فرض الزوجية له. كزوجة وبنت، فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت سبعة فرضًا وردًا.

-وإن كان من يرد عليه اثنين فأكثر، من صنف واحد، بقي أصل المسألة مخرج الزوجية:

-فإن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية عليهم قسم، كزوج وثلاث بنات. أصل المسألة من أربع: للزوج الربع واحد، وللبنات ثلاثة من أربعة مقسومة عليهن، لكل واحدة منهن واحد.

-وإن لم ينقسم الباقي على من يرد عليه صححت المسألة، وذلك: بضرب أصلها بعدد رؤوس من يرد عليهم، إن كان بين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين، كزوجة وثلاث بنات، أصل المسألة ثمانية: للزوجة واحد، وللبنات الثلاث سبع لا تنقسم عليهن، فتضرب الثمانية بثلاث، فتصح المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل بنت سبعة.

-وإن كان بين عدد رؤوس من يرد عليه وما بقي بعد فرض الزوجية توافق، ضربنا وفق رؤوسهم مع سهامهم في أصل مسألة الزوجية، كزوج وست بنات، للزوج واحد من أربعة، يبقى ثلاثة لا تنقسم على من يرد عليه، وبينها وبين عددهم توافق بالاثنين، تضرب بأربعة أصل مسألة الزوجية، وتصح المسألة من ثمانية: للزوج اثنان، ولكل بنت واحد.

-وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد:

-فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على مسألة من يرد عليهم كان أصل مسألة الرد هو مخرج الزوجية.

-كزوجة وأم وأخوين لأم: فإذا أخذت الزوجة فرضها واحدًا من أربعة بقي ثلاثة، وهي منقسمة على مسألة من يرد عليه، وهي ثلاثة عدد فروضهم من أصل مسألتهم، فتكون المسألة الجامعة أربعة: للزوجة واحد، وللأم واحد، ولكل أخل واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت