فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 269

-وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم ضربت مسألة من يرد عليه بمخرج فرض الزوجية، ويكون حاصل الضرب هو أصل مسألة [168] الرد الجامعة. ومثاله: زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب: فإذا أخذت الزوجة فرضها واحدًا من أربعة بقي ثلاثة، وهي لا تنقسم على مسألة من يرد عليه، وهي أربعة عدد فروضهم من أصل مسألتهم، فتضرب بأصل مسألة الزوجية، وتصح مسألة الرد من ستة عشر: فمن له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبًا بمسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها. وعليه في مثالنا: للزوجة واحد مضروب بأربعة، وللشقيقة ثلاثة مضروبة بثلاثة، وللأخت للأب واحد مضروب بثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت