فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 269

ذوو الأرحام:

المراد بهم: كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، أي ليس واحدًا من المجمع على توريثهم ممن سبق ذكرهم. وهم أربعة أصناف:

الأول: من ينتمي إلى الميت لكون الميت أصلًا له، وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصولًا له، وهم: الأجداد والجدات غير من سبق ذكرهم، كالجد الساقط وهو أبو الأم وأبوه وإن علا، والجدة الساقطة وهي أم أبي الأم وأمها وإن علت.

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، لكونهما أصلًا جامعًا له وللميت، وهم:

-أولاد الأخوات، ذكورًا كانوا أم إناثًا، وسواء كان الأخوات شقيقات أم لأب أم لأم.

-بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم.

-بنو الإخوة لأم.

وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء.

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلًا جامعًا له وللميت، وهم:

-الأعمام للأم، والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقًا.

-الأخوال والخالات مطلقًا وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.

كيفية توريثهم:

يرث ذوو الأرحام حين لا يوجد من يرث بالتعصيب أو الفرض غير الزوجين، فإن لم يوجد أحد من الوارثين المجمع على إرثهم مطلقًا كان الميراث جميعه لذوي الأرحام، وإن وجد أحد الزوجين كان ما بقي بعد فرضه لهم:

-فإن انفرد واحد منهم كان المال جميعه له.

-وإن اجتمع أكثر من واحد كان ميراثهم على النحو التالي:

1 -ينزل كل واحد من ذوي الأرحام -ماعدا الأخوال والخالات، والأعمام للأم والعمات- منزلة من يدلي به إلى الميت، فينزل كل فرع منزلة أصله، وأصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت