فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 269

ولو كان بدل بنتي الأختين أختان كان لهما الثلثان، ولعالت المسألة بسهامها على الأختين وعلى الزوج، ولم يبق للزوج النصف سالمًا، بل يكون له ثلاثة من سبعة.

ويستثنى من الضابط السابق -وهو أن ما يصيب كل واحد من المفروضين يقسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم- من يلي:

أ أولاد الإخوة لأم، فيقسم بينهم ما يصيب من يدلون به -وهو الأخ للأم- بالسوية، دون تفريق بين ذكورهم وإناثهم، كما يرث أصولهم من مورثهم [171] كذلك. مع أن الأخ لأم أو الأخت لأم، لو مات أحدهما، وخلف أولادًا ذكورًا وإناثًا، قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ب الأخوال والخالات الذين من جهة الأم، يقسم بينهم ما يصيب من ينزلون منزلته -وهو الأم- للذكر مثل حظ الأنثيين. مع أنه لو مات من ينزلون منزلته -وهو الأم- وخلفتهم كانوا إخوة لأم، وكان الميراث بينهم بالسوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت