فهرس الكتاب
الشرح:
في هذه الصورة لا يوجد أصحاب فرض، والأفضل للجد أن يقاسم الأخ. فيكون لكل منهما نصف التركة، فتتعين المقاسمة، فيكون أصل المسألة اثنين: لكل منهما سهم واحد.
وهكذا في كل مسألة لا يكون فيها صاحب فرض، ويكون الورثة فقط: جدًا وأخًا شقيقًا أو أخًا لأب واحدًا، تعينت المقاسمة بينه وبين الجد.
جد
شقيق/2
الشرح:
في هذه الصورة يستوي للجد ثلث التركة ومقاسمة الإخوة، فتكون سهام التركة ثلاثة هي أصل المسألة: للجد منها واحد، ولكل أخ سهم واحد أيضًا.
وهكذا في كل مسألة كان الورثة فيها جدًا وشقيقين أو أخوين لأب استوى فيها: أن يفرض الثلث للجد، وأن يقاسم الأخوين.
جد
ع ... شقيق/3
الشرح:
هنا يتعين للجد الثلث فرضًا، لأن مقاسمة الإخوة تضر به، إذ تنقصه عن الثلث فيكون له الربع، ولذا يفرض له الثلث، ويكون أصل المسألة ثلاثة، واحد للجد واثنان للإخوة، وتصحح المسألة بضرب أصلها وسهامها بعدد الإخوة، فتصبح سهامها تسعة: للجد منها ثلاثة، وللإخوة ستة: لكل منهم سهمان. وهكذا في كل مسألة ليس فيها صاحب فرض والإخوة فيها ثلاثة فأكثر، فرض فيها للجد الثلث.