فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 269

أم

ع ... جد

أخ لغير أم

الشرح:

للأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والجد هنا يقاسم الأخ في الباقي بعد أصحاب الفروض، فهو أفضل له، لأنه حال وجود أصحاب الفروض: إما أن يقاسم الإخوة، أو يفرض له ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يفرض له سدس المال كاملًا. فبالمقاسمة هنا يأخذ ثلث المال، فهو أفضل له.

أصل المسألة ثلاثة: مخرج الثلث فرض الأم:

للأم ثلثها سهم واحد، يبقى سهمان: للجد سهم وللأخ سهم.

زوج

ع ... جد

أخ لغير أم

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد والأخ عصبة بأنفسهما، والأنفع للجد هنا للمقاسمة في الباقي بعد أصحاب الفروض، لأنه أكثر من ثلث الباقي ومن سدس المال كله.

أصل المسألة اثنين: مخرج النصف فرض الزوج، فتكون التركة في الأصل سهمين: سهم للزوج، وسهم للجد والأخ، فتصحح بضرب أصل المسألة وسهامها باثنين عدد الجد والأخ، فتصبح سهام التركة أربعة: نصفها اثنان للزوج، وسهم للجد وسهم للأخ.

زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت