فهرس الكتاب
(با) (ع) ... جد
ع ... أخ لغير أم/2
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد: يستوي له هنا سدس المال، وثلث الباقي بعد فرض الزوج، ومقاسمة الإخوة أيضًا فيما بقي بعد فرض الزوج، فيعطى السدس.
أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الجد، لدخول مخرج النصف فيه، فتكون السهام ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللجد سدسها واحد، وللأخوين سهمان لكل منهما سهم.
أم
با ... جد
ع ... أخ لغير أم/3
الشرح:
للأم السدس، لوجود عدد م الإخوة. وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم لأنه أنفع له، إذ يكون له فيه سهم وثلث من ستة، بينما لو قاسم الإخوة لكان له سهم وربع، ولو أخذ سدس المال لكان له سهم واحد. والإخوة لغير أم عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم.
أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم، لدخول مخرج ثلث الباقي فيه، فتكون سهام التركة ستة:
للأم سدسها سهم واحد، يبقى خمسة أسهم للجد ثلثها، وهي لا تنقسم على ثلاثة، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهامها ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة، وللجد منها خمسة، ويبقى عشرة هي للإخوة، ولكنها لا تنقسم عليهم فتصحح المسألة أيضًا بضربها بعدد رؤوسهم ثلاثة -ويسمى هذا جزء سهم المسألة- فتصبح سهامًا أربعة وخمسين: للأم تسعة حاصل ضرب سهامها السابقة بثلاثة، وللجد