فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 269

3 ... 15 ... أخ لأم/15 ... لكل 4

2 ... 10 ... ع ... عم/10 ... لكل 9

2 × 15 ... أو ... 3 × 10 = 30

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأعمام عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخرج الثلث فيه، فسهام المسألة في الأصل ستة:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

وإذا رجعنا إلى سهام كل فريق من الورثة وجدنا أن سهام الإخوة لأم لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم (15) . وكذلك سهام الأعمام لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين أيضًا، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (10) . ثم تنظر فنجد أن بين المحفوظات توافقًا في الخمس. لأن كلًا منها يقبل القسمة على خمسة، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، ويكون الحاصل هو جزء سهم المسألة. فوفق الخمسة عشر ثلاثة، تضرب بعشرة فيكون سهم المسألة (30) . أو: وفق العشرة اثنان، يضرب بخمسة عشر فيكون السهم (30) . تضرب به المسألة فتصبح سهامها (180) : للأم منها 30، وللإخوة 60 على 15 فلكل 4، وللأعمام منها 90 على 10 فلكل 9.

المحفوظات ... 24 ... 432

زوجة ... 3 ... 54

3 ... 9 ... بنت/9 ... 16 ... 288 ... لكل 32

2 ... 6 ... ع ... شقيق/6 ... 5 ... لكل 15

3 × 6 ... أو ... 2 × 9 = 18

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت