فهرس الكتاب
الشرح:
للزوجة الثمن، لوجود فرع وارث. وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود يعصبهن. والأشقاء عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة الثمن بمخرج فرض البنات الثلثين، لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة في الأصل أربعة وعشرين:
للزوجة ثمنها ثلاثة، وللبنات ثلثاها ستة عشر، ويفضل خمسة أسهم للإخوة الأشقاء.
ويلاحظ في المسألة أن سهام البنات لا تنقسم عليهن، وكذلك سهام الأشقاء، وبين سهام البنات وعدد رؤوسهن تباين، فيحفظ عدد رؤوسهن (9) . وكذلك بين سهام الأشقاء وعدد رؤوسهم تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم (6) . فنجد بين المحفوظات توافقًا في الثلث، لأن كلا منهما ينقسم على ثلاثة، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، فوفق التسعة (3) نضربها بـ (6) فيكون جزء سهم المسألة (18) أو نأخذ وفق الستة (2) نضربه بـ (9) فيكون السهم (18) أيضًا. نضربه بالمسألة فتصبح سهامها (432) للزوجة منها (54) . وللبنات (288) منقسمة على رؤوسهن، فيكون لكل منهن (32) . وللأشقاء منها (90) منقسمة على رؤوسهم، فيكون لكل منهم (15) .