فهرس الكتاب
ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول:
أم ... 1 ... جدة ... 1 ... 17
ع ... ابن ... م ... أخ
ابن ... مات
ع ... ابن/2 ... 4 ... 20
بنت
الشرح:
للأم السدس، لوجود الفرع الوارث. والابنان عصبة بأنفسهما.
أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم: للأم منها سهم واحد، ويبقى خمسة للابنين، لا تنقسم عليهما، فتصحح المسألة بضربها باثنين عدد الأبناء، فتصبح سهام المسألة اثني عشر: للأم اثنان، ولكن ابن خمسة.
مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة، وعن ابنين وبنت، نعمل مسألته، فنجد أن الأم تصبح جدة، والابن الثاني يصبح أخًا، وتكون المسألة كالتالي: للجدة السدس، لعدم وجود أم. والأخ محجوب بوجود الابن، والابنان عصبة بأنفسهما، والبنت عصبة بالابنين.
أصل المسألة ستة: مخرج فرض الجدة السدس، للجدة منها سهم واحد، ويبقى خمسة للأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابنين أربعة وللبنت سهم واحد.
ننظر الآن بين أصل مسألة الميت الثاني (6) وسهامه من المسألة الأولى (5) فنجد أن بينهما تباينًا، فنضرب أصل المسألة الأولى (12) بأصل الثانية (6) ، فيكون الحاصل (72) هو أصل مسألة المناسخة الجامعة: للأم منها (17) حاصل مجموع سهمها في الأولى (2) مضروبًا بـ (6) مع سهمها في الثانية (1) مضروبًا بـ (5) سهم الميت الثاني من الأولى. وللابن الثاني من ورثة الميت الأول (30) حاصل ضرب سهمه في الأولى (5) بجزء سهم المسألة (6) ، وليس له من الثانية شيء. وللابنين من ورثة الميت الثاني (20) حاصل ضرب سهمهما في المسألة الثانية (4) بجزء سهم