فهرس الكتاب
المسألة (5) الذي هو سهم مورثهم من الأولى، ولا شيء لهم من الأولى. وللبنت (5) حاصل ضرب سهمهما من الثانية (1) بجزء سهمها (5) ولا شيء لها من الأولى.
وهكذا نجد أن نصيب كل وارث من مسألة المناسخة: مجموع نصيبه في المسألتين إن كان وارثًا للميتين، ونصيبه من إحداهما إن كان وارثًا لأحدهما دون الآخر.
في المناسخة أكثر من ميتين:
زوج ... 3 ... مات ... -
أم ... غريبة ... ماتت
ع ... عم ... غريب ... غريب ... مات
ع ... ابن/5 ... غرباء ... غرباء
ع ... أخ لأب/4 ... غرباء
ع ... ابن/10
الشرح:
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان، فسهام التركة ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، وللعم عصبة ما بقي سهم واحد.
مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل مسألته وأصلها (5) عدد رؤوسهم، لكل منهم سهم واحد.
ننظر بين سهامه من الأولى وهي (3) وأصل مسألته (5) فنجدهما متباينين، فنضرب المسألة الأولى بأصل الثانية، فتكون مسألة المناسخة الأولى الجامعة وأصلها (30) : للأم منها (10) حاصل ضرب سهمها في الأولى (2) بأصل الثانية (5) . وللعم