فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 269

إجماعًا، لقوله تعالى:"فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ" (النساء:12) . أي أكثر من أخ لأم وأكثر من أخت لأم"فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"وظاهر التشريك التسوية في القسمة، وإليه أشار بقوله: كما قد أوضح المسطور.

(قوله وظاهر التشريك التسوية إلخ) وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم يخالفون غيرهم في أشياء: لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لا اجتماعًا ولا انفرادًا، ويرثون مع من أدلوا به وهي الأم ويحجبونه نقصانًا، وذكرهم أدلى بأنثى ويرث، ولا يعصب الذكر منهم الأنثى، ولواحدهم السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت