والثاني ممن فرضه الثلث: العدد من أولاد الأم، ذكرين فأكثر، أو أنثيين فأكثر، أو مختلفين فأكثر. ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
(قوله فللزوج النصف إلخ) فأصلها ستة: للزوج ثلاثة، وللأم ثلث الباقي سهم واحد، وللأب الباقي وهما سهمان.
(قوله فللزوجة الربع) فأصلها أربعة: للزوجة سهم، وللأم ثلث الباقي سهم كذلك، والباقي للأب وهو سهمان. وقد خالف ابن عباس في هاتين المسألتين وقال: للأم الثلث كاملًا فيهما. ووافقه ابن سيرين في مسألة الزوجة، ووافق الجمهور في مسألة الزوج.