فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 269

أقول: ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته، ولا التي فوقه من بنات الأخ، إجماعًا، لأنهن من ذوي الأرحام. بخلاف ابن الابن، فإنه يعصب بنات الابن اللاتي في درجته واللاتي فوقه، لأنهن من أصحاب السهام. وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات، لأنهن مستغنيات بفروضهن.

(تنبيه) إنما قال الناظم في بنات الابن: إلا إذا عصبهن الذكر، لأن بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها. وكذا يعصبها من هو أنزل منها درجة إن احتاجت إليه. بخلاف الأخت للأب فأكثر، فلا يعصبها إلا الأخ للأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ مطلقًا، ولذلك قال الناظم: وليس ابن الأخ بالمعصب .. إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت