فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 269

وحيث كان ثلث المال أو ثلث الباقي خيرًا للجد، وفضل نصف المال أو أكثر، فالنصف الذي تأخذه الشقيقة تأخذه فرضًا على الصواب، كما نقله الرافعي والنووي عن تصويب ابن اللبان وأقراه. ونقله جماعة عن زيد رضي الله عنه. وهذا وارد على قول الجماهير: إنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية.

وقوله: وارفض بني الأم مع الأجداد .. أي أسقط أولاد الأم بالجد، قرب أو بعد، فلا مدخل لهم معه في الإرث. وهذا تقدم في الحجب في قوله:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط (انظر: ص 90)

(قوله وهذا وارد على قول الجماهير إلخ) وأجيب عن ذلك بأن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، أو يقال: لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت