(قوله إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة إلخ) فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، وهي: العشرية، وهي جد، وشقيقة،
مثاله: جد وأخ شقيق وأخ لأب، يستوي للجد فيها المقاسمة والثلث، فله الثلث، والباقي للشقيق، ويسقط الأخ للأب بعد عده على الجد.
وكذا: جد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير للجد، فله سهمان من خمسة، وللشقيق الثلاثة الباقية، وتسقط الأخت للأب بعد عدها على الجد.
(مسألة) جد، وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب: يستوي للجد فيها الثلث والمقاسمة، فله الثلث، والفاضل ثلثان أكثر من النصف، فتعطى الشقيقة النصف، يفضل سدس للأخ والأخت من الأب أثلاثًا، وتصح من ثمانية عشر.
(مسألة) أم، وجد، وأخ شقيق وأخت لأب: للأم السدس سهم من ستة، يفضل خمسة، والمقاسمة فيها خير للجد، فله سهمان، وللشقيق الباقي ثلاثة، وتسقط الأخت للأب.
وكذلك: أم، وجد، وأخت شقيقة، وأخ لأب: للأم سهم، وللجد سهمان، وللأخت ثلاثة، ويسقط الأخ للأب.
(مسألة) أم، وجد، وأخت شقيقة، وأخوان لأب: للأم السدس، وثلث الباقي خير للجد، فيفرض له، فأصلها من ثمانية عشر: للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، يفضل عشرة: للشقيقة منها النصف تسعة فرضها، ويفضل للأخوين لأب سهم بينهما نصفين، فتصح من ستة وثلاثين.
وأخ لأب. والعشرينية، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب. ومختصرة زيد، وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ، وأخت لأب. وتسعينية زيد، وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخوان، وأخت لأب.
(قوله فأصلها من ثمانية عشر) لأن فيها سدسًا، وثلث ما بقي، وما بقي: تكون من ثمانية عشر، وتصح من ستة وثلاثين: للأم ستة، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، ولكل أخ للأب واحد، فرضًا على الصواب (أي الصواب أن ما تأخذه الأخت في هذه المسألة تأخذه بالفرض لا بالتعصيب) ، وهو المعتمد.
والنصف الذي تأخذه الشقيقة في هذه الصور تأخذه فرضًا، لأنها لو انفردت لم تأخذ أكثر من النصف.