فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 269

والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا. أو لم يكن فيها جد كانت المباهلة، وقد تقدمت أيضًا [1] . أو لم يكن فيها أخت، كانت إحدى الغراوين، إذا كان الأب بدل الجد، وتقدم حكمها [2] . ولو كان بدل الأخت أخ سقط، إذ لا فرض له. فلو كان بدل الأخت خنثى مشكل فالطريق في القسمة أن تعاملهم بالأضر، فالأضر في حق الزوج

والأم أنوثته، وفي حق الخنثى والجد ذكورته، وتصح من أربعة وخمسين، لأن مسألة أنوثته من سبعة وعشرين، وذكورته من ستة، وبينهما توافق بالثلث، وإذا ضربت ثلث أحدهما في الآخر حصل ما ذكرنا، فيعطى الزوج ثمانية عشر، والأم اثني عشر، والجد تسعة، ولا يعطى الخنثى شيئًا، ويوقف الباقي وهو خمسة عشر إلى البيان. هذا مذهبنا. وعند السادة المالكية: لا يوقف شيء، بل يعطى كل واحد من الورثة نصف ماله من المسألتين مسألة ذكورته ومسألة أنوثته، وما بقي فهو للخنثى، وتصح من مائة وثمانية، لأنها جامعة للمسألتين، من ضرب حالتي التذكير والتأنيث في أربعة وخمسين، فيكون للزوج خمسة وأربعون، وللأم ثلاثون، وللجد خمسة وعشرون، والباقي للخنثى ثمانية.

(1) - وستأتي في باب الحساب، ص:117 - 118

(2) - في باب: من له الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت