الثانية: النساء وفى العتق وغيره ما ذكرناه في أول الحديث مع خلاف العلماء.
الثالثة: وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.
الرابعة: أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح عدا فيه بعض أصحابنا
الخامسة: جواز سفر الرجل بزوجته مع الجيش أو مع الرجال الأجانب.
السادسة: جواز غزوهن.
السابعة: جواز ركوب النساء في الهوادج.
الثامنة: جواز رحمة الرجال لهن في تلك الأسفار.
التاسعة: أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير.
العاشرة: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة
الحادية عشر: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر.
الثانية عشر: أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة لأنهم حملوا الهودج ولم يكملوا من يظنونها فيه.