بنزعه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث بيان حرمة التصوير والنهي عن بقاء الصور، بل الواجب إتلافها وطمسها.
قال ابن حجر: وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها وفرقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهري، وقواه النووي ويشهد له حديث النمرقة.
وقال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل فلا بأس باتخاذه مطلقًا وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم.
6 -عند انتهاك حرمات الله تعالى مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين كا حصل من رسول الله
7 -وجوب الإنكار قدر المستطاع على المخالف وإن لم يقصد المخالفة، فعائشة لم تتعمد الوقوع في ما يغضب الله.
8 -ينبغي على الرجل أن يكون قوامًا على أهل بيته يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر ويتفقد بيته.