فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 704

7/ 205 مع عون المعبود)، والترمذي (5/ 301 - 302) وقال: حسن صحيح.

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل) ؟ فتح الباري (10/ 136)

قال الحافظ ابن حجر:"ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو محرمًا، وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر، والجسّ باليد، وغير ذلك"فتح الباري (10/ 136) .

رابعًا: الشهادة

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع.

قال الشيخ الدردير: (ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء) .الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 194)

وقال ابن قدامة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: لا يشهد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت