فهرس الكتاب
7/ 205 مع عون المعبود)، والترمذي (5/ 301 - 302) وقال: حسن صحيح.
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل) ؟ فتح الباري (10/ 136)
قال الحافظ ابن حجر:"ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو محرمًا، وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر، والجسّ باليد، وغير ذلك"فتح الباري (10/ 136) .
رابعًا: الشهادة
يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع.
قال الشيخ الدردير: (ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء) .الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 194)
وقال ابن قدامة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: لا يشهد على