فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 704

من بدنها من العورة وغيرها، فإنه موضع حاجة.

وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره (أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه) ، فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه"المغني 7/ 459، وغذاء الألباب 1/ 97."

وقال ابن عابدين: (قال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة، ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح) رد المحتار 5/ 237، وانظر: الهدائية العلائية ص/245.

ومِثله من يلي (يتولى ويُباشر) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء. أنظر: غذاء الألباب 1/ 97.

قال محمد فؤاد: ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ، قالت: (كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة) أخرجه البخاري 6/ 80 و 10/ 136 فتح الباري)، وأخرجه بنحوه عن أنس: مسلم (5/ 196) ، وأبو داود (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت