فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 704

:58 وقال تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم) النور: 59 فدل على التفريق بين البالغ وغيره.

قال أبو عبد الله: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام.

والرواية الأخرى: حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة، لقوله تعالى: (أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) النور: 31

قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) الآية النور: 59

وعنه: أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر، ولقوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) النور 31 فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء. الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 349، وانظر: المغني 7/ 458، وغذاء الألباب 1/ 97.

سابعًا: عديم الشهوة

ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها، ولكونه لا أرَب له في النساء، ولا يفطن لأمورهن، وله أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت