فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 96

حتى يقضى بين العباد.

والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة وعُملتنا اليوم تعتبر ذهبًا أو فضة إذا بلغت نصابًا وهو (56 ريالًا سعوديًّا) والواجب فيها ربع العشر (أي في كل أربعين ريالًا «ريال واحد» ) .

وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة من العقارات والأراضي والبيوت المعدة للبيع وسائر السلع. واشترط في كل ما سبق أن يحول عليه الحول إلا ربح التجارة فحوله حول أصله وعلى هذا لو ملك إنسان ألف ريال وعلى رأس الحول صار ألفين فيزكي عن الألفين جميعًا.

أخي المسلم .. إننا نرشدك إلى الطريقة السليمة التي تتخلص بها من شر المال ومسئوليته في الآخرة وذلك بأن تحدد يومًا في كل سنة تحصي جميع أموالك النقود والعقارات المعدة للتجارة وسائر الأشياء التي ليست من حاجاتك الخاصة ثم تقدر قيمتها بما تساويه حقيقة دون نقص ثم تحسم ما عليك من ديون حالّة ثم تخرج ربع عشر الباقي.

أخي المسلم .. ربما تكثر الزكاة أمامك بسبب كثرة ممتلكاتك فأحذر أن يخدعك الشيطان فتبخل بما آتاك الله من فضله أو تنقص مما أوجبه الله عليك فيكون هذا المال وبالًا عليك ومصيبة يوم القيامة.

أخي المسلم .. وفقنا الله وإياك لأداء ما أوجب علينا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الله الجلالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت