يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم أو مقسطة إلى آجال معلومة ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 7923 وتاريخ 22/ 12/1404 هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من محمد بن عبد الله العبودي إلى سماحة الرئيس العام والمحالة برقم 2690 في 1/ 11/1404 هـ وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي:
[س 1] إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك فهل يجوز لي أستلام الشيك كقيمة للذهب؟ وهل يعتبر الشيك يدًا بيد حيث إنني لم استلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة؟ أم لا يجوز ذلك؟ ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدًا وهذا يشق على كثير من الناس.
[ج 1] يعتبر استلام الشيك قبضًا كما في الحوالة دفعًا للحرج.
[س 2] إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة