فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 96

القرض من عقود الإرفاق والقربة التي ندب إليها الشرع واستحبها لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة» (رواه ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه) ، وهو نوع من المعاملات، على غير قياسها، لمصلحة لاحظها الشارع، لانتفاع المقترض بما اقترضه، وهو من باب التيسير على المعسر، الذي نزلت به ضائقة مالية يقترض ليتوسع ويرد إذا أيسر، ففيه تفريج عن أخيه المسلم، وقضاء لحاجته وعون له، فكان مندوبًا إليه كالصدقة عليه.

معناه لغة: القطع.

معناه شرعًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله حين الميسرة.

حكمه: مندوب للمقرض مباح للمقترض وهو نوع من السلم.

كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت