فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 96

فتوى رقم 3249 وتاريخ 9/ 10/1400 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ..

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من صالح إبراهيم محمد محمود المقيد برقم 1100 في 28/ 7/1400 هـ ونصه: لقد عرض لنا أمر فلا بد فيه من التعامل مع البنك حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها كفالة حسن تنفيذ (أي أن يكون البنك ضامنًا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد) وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة فوجدنا أن الضمان أو الكفالة (تبرع) فوقعنا في حيرة من أمرنا وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح مقترنًا بالأدلة الشرعية فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنًا بالأدلة الشرعية هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان، وكذلك عمليات التأمين على البضائع ضد الحوادث والتأمين على الحياة وما رأي الشرع في مثل هذه العقود.

وأجابت بما يلي:

أولًا: ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز لأن الربح الذي يأخذه زيادة ربوبية محرمة والربا كما هو معروف محرم بالكتاب والسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت