فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 96

2 -البيوع المنهي عنها[1]

من البيوع المنهي عنها:

لما كان من مقاصد الشريعة صيانة الأموال والحقوق وحفظها من التعدي بكل صوره وضعت الضوابط والقيود على البيع، فكل ما لم تتوفر فيه تلك القيود والشروط فهو من البيوع المنهي عنها، وهي كثيرة في الماضي والحاضر، وأكثرها يشتمل على غرر وجهالة تضر بأحد ا لمتبايعين- وهذه جملة من البيوع التي نهى الشارع عنها:

1 -بيع المجهول كقوله: بعتك أحدى هاتين السلعتين من غير تعيين أو بعتك ما في الحقيبة بكذا ولا يعلم المشتري ما فيها وذلك لما فيه من الغرر لحديث مسلم: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» .

2 -بيع المعدوم وذلك كالذي ستحمله شجرته أو دابته.

3 -بيع ما لا يملك لأنه لا ولاية له عليه إلا إذا كان وكيلًا أو مأذونًا فيه وذلك لحديث: «لا تبع ما ليس عندك» (صحيح رواه أحمد في مسنده) .

ويدخل فيه أيضًا بيع السلعة قبل قبضها لحديث: «لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه» (صحيح رواه أحمد في مسنده) .

4 -بيع المجهول كبيع الحصاة والمنابة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة وأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، وفي الحديث الشريف: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» (رواه مسلم) .

5 -بيع ما هو محرم كالتماثيل والآلات الموسيقية والصور، و «قد

(1) أصول المنهج الإسلامي (ص 184)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت