فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 96

الربا والصرف[1]

الربا: محرم في كتاب الله تعالى، قال جل شأنه {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وكبيرة من كبائر الذنوب كما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الربا نيف وسبعون بابًا، أيسرها: مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» (رواه ابن ماجه عن ابن مسعود مختصرًا) وهو ظلم للمحتاج ومضاد للصدقة التي لا تتم مصلحة الغني والفقير دنيا وأخرى إلا بها، ويعظمه لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكله وهو: الآخذ وموكله وهو: المحتاج المعطي للزيادة، وكاتبه وشاهديه، لإعانتهم عليه.

ومضاره على المجتمعات البشرية كثيرة دينيًّا ودنيويًّا: منها تضخم المال بطريق غير مشروعة لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغَنِي، وهو داء فتاك في المجتمعات، وسبب في الخصومات والعداوات وأداة هدامة للنشاط، والعمل الشريف واستثمار الأرض، واستخراج طيباتها، وهو إن زاد مال المرابي حسًّا، فإنه يمحقه معنى، والمعاملة به تنافي الأخلاق الإسلامية، وتهدم جميع الخصائص التي جعلها الله في مقومات المجتمع الإسلامي.

معنى الربا لغة: الزيادة وشرعًا: زيادة في أشياء مخصوصة.

معنى الصرف: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان.

الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإجماع ستة: الذهب

(1) من مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت