فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 96

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.

وعلة تحريم الربا في الذهب والفضة: الثمنية، وفي الأربعة الباقية: الطعم والكيل أو الطعم والوزن.

يقاس على هذه الأعيان كل ما وافقها في العلة، بأن كان مكيلًا مطعومًا أو موزنًا مطعومًا.

دليل ذلك: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (رواه مسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت