فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 96

وهو أن تبيع أو تقرض مالًا أو حبوبًا أو غيرها، على أن يرد من جنسه ذهبًا بذهب أو حبًّا بحب، مع زيادة على المثل، أو منفعة تعود عليك، فإذا اختلفت الأصناف: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

ولتجنب الوقوع في ربا الفضل لا بد من توافر شرطين:

(أ) المماثلة في القدر.

(ب) القبض قبل التفرق.

وصورته أن يبع (100) صاع بر بمائتي صاع شعير لمدة سنة حاسبًا الزيادة في مقابل امتداد الأجل المحدد.

وشروط ربا النسيئة: قبض أحد العوضين الربويين المتفاضلين قبل التفرق.

وكلام النوعين محرم بنص القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت