فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 96

فتوى رقم 4016 وتاريخ 20/ 10/1401 هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي دخيل الله سعد الحارثي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو: ما حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال؟ وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء فما حكم التصرف فيها علمًا بأنه يوجد عندي بعض الأسهم؟

وأجابت بما يلي:

إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها لعموم أدلة جواز البيع والشراء وإنما تمثل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت