حكم استقدام العمال وتشغيلهم
بجزء من أجورهم
مضمون قرار رقم 103 وتاريخ 28/ 3/ 1403 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد:
بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم أو مبلغ معلوم منها بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلاَّ على وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فوجب منعه.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد